نقض حكم بتغريم صاحب منشأة 100 ألف درهم
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً أيد إدانة صاحب منشأة لصيانة المباني وتغريمه 100 ألف درهم، بتهمة إيقاف نشاطها من دون تسوية حقوق العاملين، لعدم الرد على دفاعه الجوهري المؤيد بالمستندات، بأن المنشأة لاتزال تعمل، وأن عمالها يتقاضون رواتبهم بانتظام، فيما تُنفَّذ أعمالها خارج المقر.
وتعود وقائع الدعوى إلى إحالة النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، بصفته مالك المنشأة، بتهمة إيقاف نشاطها من دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانته وتغريمه 100 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم القضائية، وأيّدت محكمة الاستئناف الاتحادية الحكم. وطعن المحكوم عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، ناعياً على الحكم الغموض والإبهام، وإغفال دفاعه المؤيد بالمستندات بشأن استمرار نشاط المنشأة وانتظام صرف رواتب العاملين، وطبيعة أعمالها التي تُنفَّذ خارج مقرها.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في أسباب حكمها أن حكم الإدانة يجب أن يتضمن بياناً واضحاً للواقعة المستوجبة للعقوبة، تتحقق به أركان الجريمة، من دون إجمال أو إبهام يعوق رقابتها عليه.
وشددت على وجوب رد محكمة الموضوع على أوجه الدفاع والدفوع التي يثيرها المتهم أو المدافع عنه، احتراماً لحقوق الدفاع وضماناً لسلامة تسبيب الأحكام، وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : أحمد عابد – أبوظبي
معرف النشر: AE-031126-324

