الإمارات

بدءاً من يناير.. 15 عاماً الحد الأدنى لسن قيادة السكوتر في الدولة

F2b261c8 0774 4ea9 a944 bc89f9da3624 file.jpg

بدءاً من يناير.. 15 عاماً الحد الأدنى لسن قيادة السكوتر في الدولة

أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، إطاراً تنظيمياً شاملاً لوسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق بالدولة، حيث تم تصنيف هذه الوسائل إلى ست فئات رئيسية، مع اشتراطات لتسجيلها والحصول على التصاريح اللازمة لقيادتها في المسارات المخصصة لها.

وتشمل الفئات الست: الدراجات الهوائية، والدراجات الكهربائية، والسكوترات الكهربائية، والدراجات الصغيرة، وألواح التزلج، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة.

ونصت اللائحة على ثلاثة أنواع من التصاريح تشمل السماح باستخدام السكوتر الكهربائي، والدراجة الكهربائية، والدراجة الصغيرة، مع تحديد شروط لمنح هذه التصاريح من أبرزها ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 15 عاماً، وأن تكون مدة سريان التصريح ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

أنواع ومواصفات

صنفت اللائحة وسائل التنقل الشخصية المستخدمة على الطرق وفق معايير ومواصفات محددة لكل فئة، فتشمل الدراجات الهوائية التي تحركها قوة قائدها وغير مزودة بمحرك آلي أو هجين، والدراجات الكهربائية المزودة بوحدة طاقة داعمة تعمل على مساعدة حركة دواسة القيادة، كما تضم السكوتر الكهربائي الذي يتحرك بمحرك كهربائي ويقاد بوضعية الوقوف أو الجلوس، إضافة إلى الدراجات الصغيرة المزودة بمحرك آلي أو كهربائي ولا تزيد سعة أسطوانتها على 50 سي سي ولا تتجاوز سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة، إلى جانب ألواح التزلج المصممة للتنقل الشخصي والتي تُشغّل بدفع المستخدم أو بواسطة محرك، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة المتمثلة في مقاعد تعمل بالمحرك أو بدفع المستخدم.

متطلبات السلامة

فيما يخص السلامة والمواصفات الفنية، ألزمَت اللائحة بتوافر أربعة متطلبات أساسية لضمان الاستخدام الآمن لوسائل التنقل الشخصية على الطرق، وهي: تزويد الوسيلة بمصباح أمامي لإنارة الطريق ليلاً ومصباح خلفي مع إضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، وجود جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود، توفير مكابح على الإطار الخلفي على الأقل، بالإضافة إلى اشتراط أن تكون الإطارات محكمة التثبيت وصالحة للسير وأن تكون أسلاك العجلات مكتملة ومحكمة الشد، مع ضمان متانة وإحكام شد كافة أجزاء المركبة والالتزام بأي اشتراطات أخرى تصدرها سلطة الترخيص.

ستة التزامات

وضعت اللائحة ستة التزامات على مستخدمي وسائل التنقل الشخصية لضمان سلامتهم وحماية المشاة وسائقي المركبات على الطرق. وتنص المادة السادسة على ضرورة تسجيل وسيلة التنقل الشخصية وفق الإجراءات المعمول بها لدى سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري حسب الأحوال، وعدم قيادتها دون الحصول على تصريح القيادة بحسب ما تحدده أحكام القرار.

وتشمل الالتزامات أيضاً عدم قيادة وسائل التنقل الشخصية على الطريق المخصص لسير المركبات، وضرورة اتباع التعليمات الإرشادية والالتزام بقواعد السير والمرور لقيادتها بشكل آمن لا يعرّض سائقها أو المشاة أو سائقي المركبات للخطر.

كما ألزمت اللائحة بقيادة وسائل التنقل الشخصية في المسارات التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري والالتزام بحدود السرعات المقررة من قبلهما، وشددت على التقيد بالأحكام الخاصة بمتطلبات السلامة لكيفية استخدام هذه الوسائل سواء في الاستخدام الشخصي أو عند توفيرها عبر منشآت تجارية للتأجير.

الإشارات الضوئية

حددت اللائحة دلالات الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية على النحو الآتي:

الضوء الأحمر: يُحظر على المشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية عبور الطريق نهائياً عند إضاءته.

الضوء الأخضر: يُسمح للمشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية بعبور الطريق عند إضاءته.

الضوء الأخضر المتقطع: لا يجوز للمشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية الشروع في عبور الطريق عند إضاءته، ويُسمح فقط لمن بدأ العبور خلال الوقت المسموح به بإتمام العبور.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : أحمد عابد – أبوظبي
معرف النشر: AE-031126-681

تم نسخ الرابط!
2 دقيقة و 37 ثانية قراءة