البلديات والإسكان : 20 فرد الحد الأدنى لإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد

Clock
%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa %d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86 20 %d9%81%d8%b1%d8%af %d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af %d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89 %d9%84%d8%a5

أوضحت وزارة البلديات والإسكان عن إتاحة خدمة إصدار ترخيص سكن جماعي للأفراد للتحقق من التزام المساكن الجماعية بالشروط الفنية والصحية والسلامة. وأوضحت الوزارة ثلاث اشتراطات لإصدار الترخيص: الاستيعاب الجماعي لا يقل عن 20 شخصًا، وتوافر الشروط الفنية والصحية والسلامة المعتمدة، ووجود صك أو عقد إيجار أو موافقة من المالك. وتتضمن خطوات الحصول على الخدمة الدخول على بوابة بلدي وتحديد صفة مقدم الطلب واختيار الموقع والإقرار بالشروط وتقديم البيانات واختيار المكتب الهندسي لفحص السكن.

وحددت الوزارة ثلاثة تصنيفات للسكن الجماعي: المبنى السكني، والمجمع السكني، والكبائن المتنقلة. وأبرزت متطلبات السكن الجماعي متضمنة المتطلبات الفنية والمكانية والأنشطة الإضافية. تهدف هذه الخدمة إلى ضمان سلامة وراحة السكان وتوفير بيئة معيشية صحية وآمنة.