السعودية

اقتصار طلب “تأشيرة العمل المؤقت” على المنشآت المعتمدة لتقديم خدمات الحج والعمرة

%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b1 %d8%b7%d9%84%d8%a8 %d8%aa%d8%a3%d8%b4%d9%8a%d8%b1%d8%a9 %d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84 %d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa %d8%b9%d9%84%d9%89 %d8%a7%d9%84

تحدد تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة أهمية اقتصار تقديم الطلبات على المنشآت المعتمدة. يتوجب على هذه المنشآت إدخال بيانات الطلب بشكل دقيق وتحديد عناوينها، بالإضافة إلى تقديم عقد العمل والتأمين الطبي للعامل. يتعين على صاحب الطلب أيضًا تقديم ضمان مالي بقيمة 2000 ريال لكل عامل، يسترد عند تقديم إثبات مغادرة العامل للمملكة.

يكون إصدار التأشيرة مرتبطًا بموافقة الجهات المختصة، بحيث يتعين إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالموافقة في مواعيد محددة قبل مواسم العمرة والحج. ويسمح لحامل التأشيرة بالدخول إلى المملكة خلال فترة معينة، مع التأكيد على عدم صلاحيتها لأداء فريضة الحج.

تفرض اللائحة عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات تصل إلى 50 ألف ريال، وتمنعهم من دخول سوق العمل المؤقت لخدمات الحج لمدة تصل إلى 5 سنوات. كما تلتزم وزارة الموارد البشرية بتحديد المهن والأغراض المشمولة بالتأشيرة، فضلاً عن الدول التي يمكن استقدام العمالة منها، بهدف تنظيم العمل وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

تم نسخ الرابط!
43 ثانية قراءة