قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعديل الآلية الخاصة بإصدار رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب عبر الأشياب، وذلك لمن لا يمتلكون صكوك تملك. يهدف هذا التعديل إلى تصحيح الأوضاع وضمان توافر هذه المياه للأغراض التنموية.
حددت الوزارة خمس ضوابط للآلية الجديدة، منها أن يكون الشيب قائمًا قبل نشر الآلية، ويجب أن يكون لدى صاحب الشيب طلب موثق على منصة “إحكام”. كما يتوجب عليه استكمال مجموعة من الشروط الإضافية، وألا تكون الآبار المغذية للشيب محفورة في مجاري الأودية.
تشمل التعديلات كذلك ضرورة توقيع إقرار من صاحب الشيب، يؤكد فيه أن طلبه على منصة “إحكام” لم يتم البت فيه عند تقديم الطلب آخر مرة، وأن حصوله على الرخصة لا يترتب عليه أي التزامات مالية إذا لم يتمكن من إثبات الملكية. كما يتعين عليه التأكد من أن الأرض المعنية ليست ناشئة عن تعديات على أراضي الغير.
تحتفظ الوزارة بحق إيقاف النشاط في حال تأثيره على الآبار المجاورة أو إذا تم مخالفة الشروط المحددة. كما تلزم التعديلات المرخص له بإزالة الشيب وردم البئر على نفقته في حال عدم صدور الموافقة على التملك من منصة “إحكام”.
ستُطبق هذه الآلية لمدة ثلاث سنوات، ولا يمكن تجديدها إلا في حال وجود صك ملكية.

