أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً ينظم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.
تسري أحكام القانون على جميع أنواع الطائرات دون طيار بغضّ النظر عن أنظمة التحكم المستخدمة أو غرض الاستخدام، وعلى المناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، وعلى الأشخاص التابعين للجهات العامة أو الخاصة الذين يشغّلون أو يستخدمون الطائرات دون طيار داخل حدود الإمارة.
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الطائرات دون طيار المستخدمة لأغراض عسكرية أو أمنية، وأي طائرات أخرى يقرّ رئيس دائرة الطيران المدني باستثنائها متى دعت المصلحة العامة أو طبيعة الاستخدام إلى ذلك.
ويهدف القانون إلى الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الجوية في الإمارة وضمان الاستخدام الأمثل للطائرات دون طيار، وتنظيم تشغيلها ومراقبة أنشطتها داخل حدود الإمارة بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، والحد من المخاطر المرتبطة بتشغيلها، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من استخدامها لتقديم الخدمات بما يعزز الكفاءة والجودة والوعي المجتمعي، إضافة إلى تشجيع البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، ودعم توطين التكنولوجيا من خلال تعزيز الكفاءات الوطنية وتمكين الشركات الناشئة، بهدف جعل الإمارة مركزاً لصناعة الطائرات دون طيار.
ونصّ القانون على أنه مع مراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022م، وتلبيةً لأهدافه، تتولى دائرة الطيران المدني بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني وباقي الجهات الحكومية تنفيذ الاختصاصات والمهام التالية: إصدار التصاريح والموافقات والشهادات اللازمة لتشغيل الطائرات دون طيار وممارسة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة وفق الضوابط والشروط المعتمدة؛ وإصدار التصريح للمُقيّم المستقل للسلامة وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى الدائرة؛ والرقابة والتفتيش على المصرّح لهم لضمان التزامهم بأحكام هذا القانون والقرارات المنبثقة عنه؛ وتحديد واعتماد المجالات والمسارات الجوية المسموح بتحليق الطائرات ضمنها بما يحافظ على أمن وسلامة المجال الجوي بالإمارة؛ وإصدار الموافقات اللازمة لإنشاء المهابط الخاصة بالطائرات دون طيار بما في ذلك التصاميم والمخططات الهندسية والمرافق والبنية التحتية المتعلقة بها أو بتشغيلها أو تعديلها.
وتشمل اختصاصات الدائرة أيضاً اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجال الجوي وضمان سلامة عمليات التشغيل والتجارب التشغيلية، وتحديد واعتماد شروط إصدار تصاريح قائد الطائرة دون طيار والمراقب وأعضاء الطاقم مع بيان مسؤولياتهم والتزاماتهم، ووضع الضوابط التشغيلية للأنشطة المرتبطة بالطائرات دون طيار والإشراف على تشغيلها ضمن المجال الجوي المخصص، مع تنفيذ رقابة دورية لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة. كما تكلف الدائرة بوضع واعتماد المتطلبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لمنح التصاريح الخاصة بتشغيل الطائرات دون طيار ومزاولة الأنشطة المرتبطة بها بما في ذلك إجراء التجارب التشغيلية، إلى جانب وضع الإجراءات الخاصة بتحديد واعتماد المناطق المعتمدة والمقيّدة والمحظورة لاستخدام الطائرات دون طيار وإعداد خارطة معلومات مخصصة لها وتحديد آليات نشرها والإعلان عنها.
وتتولى الدائرة أيضاً وضع واعتماد النظم والخدمات الخاصة بأمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات دون طيار، وإدارة وتقييم المخاطر المرتبطة بتشغيلها، ووضع واعتماد الفئات والشروط والإجراءات بالتنسيق مع الجهات الحكومية لإصدار شهادات التأهيل للمشغل وقائد الطائرة والمراقب وأعضاء الطاقم وفق نوع الطائرة وأنظمة التحكم المعتمدة. كما تساهم في البحوث المتعلقة بالتطوير والابتكار في مجالات إدارة حركة الطائرات دون طيار لدمجها مع حركة الملاحة الجوية، وإعداد وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات ضمن حدود الإمارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلفها بها حاكم الإمارة أو المجلس التنفيذي.
وينص القانون على أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبالتنسيق مع دائرة الطيران المدني، تتولى تنفيذ المهام والصلاحيات المتعلقة بالجرائم الناجمة عن استخدام الطائرات دون طيار، واتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات من المخاطر الناجمة عن عمليات التشغيل أو الأنشطة المرتبطة بها.
كما رسم القانون قاعدة للحصول على التصاريح اللازمة لاستخدام الطائرات دون طيار في الإمارة، إذ يُشترط الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني لممارسة الأنشطة التالية: الأنشطة الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلمية والبحثية، والأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية، وأي أنشطة أخرى يحددها قرار من رئيس دائرة الطيران المدني، على أن يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بهذه الأنشطة.
وبموجب القانون، يلتزم المالك بتسجيل الطائرة دون طيار لدى دائرة الطيران المدني أو لدى الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها وفق الشروط والضوابط المعتمدة، ويُحظر تشغيل الطائرة أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مُعلَّمة بوضوح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.
كما تضمن القانون الأحكام المتعلقة بتصنيف أنواع وفئات الطائرات دون طيار وتصميمها وتصنيعها واستيرادها وبيعها وامتلاكها وأنظمة التحكم بها، واستخدام مهابط الطائرات العمودية، وتحديد المناطق والمجال الجوي وغيرها من البنود ذات الصلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : وام – الشارقة
معرف النشر: AE-220626-131

