أعفت وزارة البلديات والإسكان السعودية عشرة أنشطة من المقابل المالي المفروض على مزاولة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة. وشملت هذه الإعفاءات خدمات تعبئة الوقود في المحطات، المحطات ومراكز الخدمة الواقعة خارج النطاق العمراني، الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها، الصيدليات، قصور الأفراح، الاستراحات، بالإضافة إلى الأنشطة الطبية والتعليمية.
واعتمدت الوزارة ضوابط محدثة لتنظيم إصدار تصاريح ممارسة الأنشطة التجارية على مدار الساعة، تضمنت شروط الحصول على التصريح وآلية تطبيقه وتحديد الجهات المختصة بمنح الموافقات، إلى جانب تنظيم أحكام المقابل المالي واستثناء بعض الأنشطة منه.
وأوضحت الضوابط أن التصريح يصدر وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، بعد استكمال موافقة الأمانة أو البلدية المختصة والحصول على موافقة الجهات الأمنية، على أن يبدأ العمل بموجب التصريح في الفترة من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحًا، مع استثناء شهر رمضان والأعياد من ذلك.
تخفيض التكاليف التشغيلية في القطاعات الحيوية
قال مختصون في القطاع إن هذا الإعفاء سيسهم في دعم هذه الأنشطة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع، لا سيما الخدمات الطبية والصيدلانية والضيافة ومحطات الوقود. وأكدوا أن خفض التكاليف التشغيلية في هذه القطاعات الحيوية يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن توليد وظائف إضافية نتيجة امتداد ساعات العمل.
وبحسب الضوابط، يقتصر تطبيقها على المنشآت التجارية المسموح لها بمزاولة النشاط على مدار 24 ساعة، فيما تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضع الضوابط المنظمة لتشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز أوقات العمل المعتادة، وفق اختصاصاتها النظامية.
ونصت الضوابط على أن تتولى كل أمانة تحديد المواقع والشوارع التجارية المناسبة لمزاولة الأنشطة التي تعمل على مدار الساعة، بما يضمن عدم التأثير على الأحياء السكنية، مع التزام أصحاب التصاريح بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمتطلبات الخاصة بالنشاط المرخّص له.
أوقات العمل داخل المنشآت تتوافق مع نظام العمل
كما بينت الضوابط أن أوقات العمل داخل المنشآت يجب أن تتوافق مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة، وأن يحق للمتضررين التظلم من تطبيق الضوابط أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانات والبلديات، أو أمام الجهات المختصة إذا كان موضوع التظلم خارج اختصاص وزارة البلديات والإسكان.
وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط أُعدت تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء الذي سمح للمنشآت التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، والذي نص على أن تضع وزارة البلديات والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الضوابط اللازمة لإصدار الموافقات مع تحديد المقابل المالي بما لا يتجاوز 100 ألف ريال سنويًا، ومنح الوزير صلاحية استثناء بعض الأنشطة التجارية من هذا المقابل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة النشاط.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-060726-682

