السعودية

اشتراطات جديدة للمساكن الجماعية.. مشرف سعودي وعزل صحي ومواقف إلزامية – عاجل

87ad04ac 4c10 4d19 8352 364247432b2d file.jpg

لا أسطح ولا أقبية ولا طبخ بالغرف.. ضوابط جديدة لسكن الأفراد

300 متر عن المدارس والمستشفيات.. اشتراطات جديدة لمواقع المساكن الجماعية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان النسخة المحدثة من الشروط الصحية والفنية ومتطلبات السلامة الواجب توفرها في المساكن الجماعية للأفراد، ومنحت الوزارة المساكن المرخصة مهلة سنة لتصحيح أوضاعها التشغيلية.

وأعفى القرار الوزاري المنشآت والمباني السكنية التي سبق إصدار تراخيص بناء لها كمساكن جماعية أو خاصة من متطلبات التنظيم المكاني الجديدة.

وشددت الوزارة على التزام تلك المساكن بالشروط المحدثة، على أن يبدأ العمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ألغى التنظيم الجديد كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وصنفت الشروط المحدثة المساكن الجماعية للأفراد إلى ثلاث فئات رئيسية: الفئة الأولى «المبنى السكني» الذي لا يزيد ارتفاعه عن 23 متراً، والفئة الثانية «المجمع السكني» المحاط بسور وبوابات أمنية، والفئة الثالثة «الكبائن المتنقلة» المرتبطة بمواقع المشاريع.

وتهدف هذه الاشتراطات إلى ضبط التشغيل وتوفير بيئة صحية خالية من الأوبئة، تماشياً مع برنامج جودة الحياة، كما ألزمت بتعيين مشرف سعودي الجنسية متفرغ للعمل ومسؤول عن السكن في جميع الفئات.

صلاحية وصول “كاملة”

واشترطت الوزارة أن يمتلك المشرف صلاحية الوصول إلى جميع المرافق وأن يكون ملماً بإجراءات الطوارئ. وحدد الدليل مساحة الفرد في غرف النوم بعدم تقل عن 4 أمتار مربعة، وبحد أقصى 10 أفراد في الغرفة الواحدة.

وأوجبت الشروط توفير حمام واحد على الأقل لكل 8 أفراد، يشمل مرحاضاً ومغسلة ومكاناً للاستحمام.

كما تضمنت المتطلبات توفير مطبخ مركزي أو خدمة إعاشة، وغرفة مشتركة للاستراحة والطعام بمساحة لا تقل عن 0.7 متر مربع لكل فرد، إضافة إلى تخصيص غرفة مجهزة للعزل الصحي للتعامل مع حالات تفشي الأمراض المعدية.

وفرضت الوزارة توفير غرفة إسعافات للحالات الطارئة تُدار بواسطة ممرض مرخص في المساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن ألف فرد، كما ألزمت المساكن التي تتجاوز طاقتها 5 آلاف فرد بتوفير عيادة طبية متكاملة تضم طبيباً وممرضاً مرخّصين.

وألزمت جميع فئات المساكن بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق النظام المعتمد ولائحته التنفيذية.

وفيما يخص التنظيم المكاني داخل النطاق العمراني، اشترطت الوزارة أن يبتعد المبنى أو المجمع المستقل عن مواقع المدارس والمستشفيات مسافة لا تقل عن 300 متر.

كما ألزمت أن يكون المدخل على طريق عرضه لا يقل عن 20 متراً، مع مراعاة الخصوصية ومنع كشف الجوار، ومنعت إقامة المساكن في المناطق المصنفة سياحياً أو على بعض الطرق المقيدة من قبل الأمانات البلدية.

وأقرت الشروط تخصيص موقف سيارة واحد لكل 40 فرداً داخل النطاق العمراني للمباني والمجمعات، واشتراط توفير مواقف حافلات تتسع لنصف الأفراد المقيمين، مع تخصيص مواقف لذوي الإعاقة بالقرب من المداخل الرئيسية. وطبقت سياسة للتشجير بمعدل شجرة واحدة لكل 100 متر مربع من مساحة الفراغات غير المبنية.

وربطت الوزارة إصدار الترخيص التشغيلي بالحصول المسبق على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، وألزمت بوجود خطة إخلاء معتمدة، وتوزيع طفايات الحريق بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 23 متراً.

واشترطت تزويد مسارات الهروب ومخارج الطوارئ بلوحات إرشادية مضيئة تعمل لمدة 90 دقيقة عند انقطاع الكهرباء، ومنعت الدليل التشغيلي بشكل قاطع استغلال أسطح المباني والممرات والأقبية لإيواء الأفراد.

حظر للمواقد

وحظر الدليل استخدام مواقد الطبخ أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم، وأوجب توفير غرفة مخصصة لغسيل الملابس أو تقديم خدمة غسيل بديلة. وشدد على فصل سكن الرجال عن سكن النساء بمدخل ومرافق مستقلة تماماً لمنع أي تداخل.

وضعّت الوزارة ضوابط صارمة للكبائن المتنقلة، حددتها بمدة لا تتجاوز مدة المشروع أو سنة واحدة كحد أقصى قابلة للتجديد، ومنعت استخدام مادة الأسبستوس في تركيبها، وألزمت بارتفاع لا يقل عن 2.2 متر لأسقف غرف النوم، ورفع أرضية الكبينة بمقدار 20 سنتيمتراً عن المحيط الخارجي للحماية من الغمر بالمياه.

وشددت الشروط على توفير مياه شرب آمنة وخزانات مياه نظيفة ومقاومة للصدأ مع تعقيمها كل ستة أشهر، كما ألزمت بوجود شبكة مغطاة ومحكمة لتصريف مياه الاستخدام والأمطار. ومنعت إنشاء المساكن بالقرب من أماكن العمل المسببة للملوثات أو في مجاري السيول والمحميات الطبيعية.

وفي الجانب المعماري، منعت الشروط بروز البلكونات الخارجية في الارتدادات أو وضع أجهزة التكييف داخلها، واشترطت ألا تقل مساحة النوافذ المخصصة للإضاءة الطبيعية عن 8% من مساحة أرضية الغرفة مع أن يكون نصفها قابلاً للفتح للتهوية. وحددت مساحة نوافذ دورات المياه بواقع 0.30 متر مربع.

المتطلبات الكهربائية

وفيما يتعلق بالمتطلبات الكهربائية والميكانيكية، ألزمت الوزارة إخفاء جميع التمديدات الكهربائية داخل الجدران.

وأوجبت توفير وسائل تكييف وتدفئة وتبريد تحتوي على فلاتر لتنقية الهواء في غرف النوم، وأوصت بتجميع مياه التكثيف في المباني التي تزيد حمولة تبريدها عن 350 طناً لاستخدامها في أغراض الري.

وفرضت الاشتراطات الصحية عزلاً كاملاً لخزان المياه العلوي، وأن تكفي سعته احتياجات الساكنين لمدة لا تقل عن 5 أيام، مع اشتراط ألا تقل المسافة الفاصلة بين خزان المياه وبيارة الصرف الصحي عن مترين. كما ألزمت بتوصيل شبكة صرف الدور الأرضي بالخط الرئيسي مباشرة وفصلها عن تمديدات الأدوار العليا.

وألزمت الشروط مشغلي المساكن بالتعاقد مع شركات متخصصة لتنظيف وتطهير الوحدات السكنية أو توفير عمالة مخصصة مع سجل يومي، وشددت على توفير حاويات قمامة محكمة الغلق وإفراغها بانتظام، مع إلزام بالإبلاغ الفوري واتباع الإجراءات الصحية عند رصد حالات تسمم غذائي أو تفشي أمراض معدية.

ونظم الدليل آلية واضحة للشكاوى، حيث تختص لجان الأمانات والبلديات بالنظر في الخلافات المتعلقة بالترخيص الإنشائي، وأوضح أن التظلمات على العقوبات الموقعة من اللجان الميدانية ترفع أمام ديوان المظالم. وأكدت الوزارة أن المخالفات المرتبطة بكود البناء السعودي توثق من قبل الجهات المعنية بتطبيقه.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-010926-91

تم نسخ الرابط!
4 دقيقة و 6 ثانية قراءة