أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بدء قبول طلبات قيد دعاوى استرداد ضريبة القيمة المضافة عن التوريدات العقارية التي قام بها أفراد خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020.
وتوضح الآليات والإجراءات الحالات التي لا تستوجب فيها ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية المنفذة على سبيل البيع مع انتقال الملكية، والتي يحق بموجبها للأفراد الذين دفعوا ضريبة القيمة المضافة وأي غرامات مرتبطة بها للهيئة تقديم دعوى لاسترداد هذه المبالغ لدى الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية وفقًا للشروط الواردة في الآليات والإجراءات.
ومن شروط التقدم لطلب الاسترداد أن يكون التوريد العقاري صادرًا عن فرد (يقصد به شخص طبيعي) وقد سدّد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضريبة القيمة المضافة عن ذلك التوريد، مع ثبوت عدم ممارسته للنشاط العقاري القائم على بيع العقارات بشكل مستمر ومنتظم بغرض تحقيق دخل. كما تستبعد حالات الاستحقاق إذا قام الفرد بأكثر من عملية توريد عقاري خلال فترة 12 شهرًا متتالية تجاوز مجموعها حد التسجيل الإلزامي وفق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويشترط أيضًا لاستحقاق الاسترداد أن يكون صاحب التوريد العقاري لم يكن قد خصم ضريبة المدخلات المتعلقة بالعقار.
وأفادت الأمانة العامة بأنه يمكن للفرد الذي دفع الضريبة للهيئة التقدم بطلب دعوى لاسترداد ضريبة القيمة المضافة والمبالغ الغرامية المرتبطة بها في حال استكمال كافة الاشتراطات المطلوبة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aleqt.com ![]()
معرف النشر: ECON-141026-620

