أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اشتراطات فنية وتنظيمية جديدة لإنشاء وتشغيل مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، والمعروفة باسم “التشليح”. وأوضحت الوزارة أن متطلبات الترخيص تشمل الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط، بالإضافة إلى موافقة الدفاع المدني والشرطة وإدارة المرور، كما يتطلب تقديم سجل تجاري ساري يتضمن وصف النشاط والتسجيل في نظام “شموس”.
وبيّنت الوزارة أنه يتعين أن يكون النشاط ضمن المناطق الصناعية أو مناطق الورش والخدمات المساندة، سواء داخل أو خارج النطاق العمراني، مع ضرورة الالتزام بتوفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، بجانب إيجاد مستودع لتخزين المواد الأقل خطورة المرتبطة بالنشاط.
كما ألزمت الجميع بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي بشكل كامل، مما يتضمن جميع المعايير الإنشائية والكهربائية والميكانيكية، مع ضرورة أن تكون أعمال التصميم والإشراف الهندسي معتمدة من مكاتب متخصصة.
تضمنت الاشتراطات أيضاً متطلبات دقيقة للبنية التحتية، كوجود سور خارجي محيط بالموقع وثلاث بوابات رئيسية، بالإضافة إلى ضرورة سفلتة كافة الشوارع الداخلية والخارجية. وحددت الضوابط ضرورة إنشاء مناطق متخصصة داخل المركز، تشمل موقعاً للمزايدة على المركبات ومنطقة مخصصة لإزالة المواد الخطرة وموقعاً لتفكيك المركبات وآخر لكبس هياكلها غير القابلة للإصلاح، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة البيئية والفنية.
على المستوى التشغيلي، شددت الوزارة على ضرورة الحصول على التراخيص البلدية اللازمة قبل بدء أي نشاط ومنع استخدام الأرصفة العامة أو المناطق المحيطة بالمركز لأغراض السكن.
كما ألزمت الضوابط بتوفير مرافق خدمية متكاملة تشمل مصلى ودورات مياه ومكاتب إدارية. وتمتد التنظيمات لتشمل محلات بيع قطع الغيار المستعملة، حيث وضعت الوزارة متطلبات لمناطق استقبال العملاء والفك والتركيب، وألزمت بتوفير معدات رفع وتفكيك آمنة، ومنع تكديس هياكل المركبات بشكل عشوائي مما يسهم في تحسين المشهد الحضري العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-170925-781

