أصدرت محكمة جنح مستأنف شرق بورسعيد حكماً غيابياً بحبس مدير فندق سنة وتغريمه 50 ألف جنيه لإدانته بارتكاب جريمة تمييز ومنع سيدة مصرية من الإقامة بمفردها. وقعت الواقعة في يناير عندما توجّهت آلاء سعد لحجز غرفة فرفضتها إدارة الفندق بحجة تعليمات داخلية تمنع تسكين النساء وحدهن، فحررت محضراً اتهمت فيه الإدارة بانتهاك حقوقها الدستورية. استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 53 من الدستور التي تحظر التمييز والمادة 62 التي تكفل حرية التنقل والإقامة، معتبرة أن المنع دون مبرر قانوني جريمة تستوجب العقاب. أكد رامي فايز عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن الحكم يصحح ممارسات خاطئة وأن السياسات الداخلية لا تعلو على نصوص القانون، مشدداً على وجوب معاملة المواطنين على قدم المساواة. وأشار خبراء سياحيون إلى أن قانون المنشآت الفندقية رقم 80 لسنة 2016 يحظر التمييز، وأن المخالفات قد تترتب عليها عقوبات تصل إلى غرامات كبيرة أو إغلاق المنشأة. أثار الحكم تفاعلاً واسعاً إذ يُعد اختباراً لالتزام حقوق الإنسان وتطبيق الدستور.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : محمد صديق ![]()
معرف النشر: MISC-280426-444

