السعودية

توجه جديد لوزارة الحج..  قصر المناصب القيادية لشركات ضيافة الحجاج على السعوديين

F2d12403 17b5 426c a36a 5bfdf4a4d59e file.jpg

كشفت وزارة الحج والعمرة عن مسودة مشروع لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بهدف حوكمة الخدمات وتجويدها.

وأقرت المسودة قصر المناصب القيادية وعضوية مجالس الإدارات على السعوديين، مع وضع اشتراطات صارمة للترخيص، والتدخل المباشر لضمان استمرارية تقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

وأكدت الوزارة في مسودتها التنظيمية الجديدة ضرورة أن يكون جميع أعضاء مجالس إدارات شركات ضيافة الحجاج، ومديروها التنفيذيون، وكافة شاغلي المناصب القيادية فيها من المواطنين السعوديين حصراً.

وشددت اللائحة على بطلان أي بيع أو تداول لأسهم شركات ضيافة الحجاج لصالح غير السعوديين بأي شكل من أشكال التصرف، كما ألزمت المساهمين غير السعوديين بالتخارج الفعلي عبر بيع أسهمهم للشركة التابعة لها وفق قيمتها السوقية العادلة.

وبيّنت التعديلات أنه في حال وفاة المساهم غير السعودي، يمتلك الورثة المواطنون نصيبهم، بينما يُخيَّر الورثة غير السعوديين بين البيع للمواطنين أو للشركة المعنية.

وأضافت أنه في حال وفاة المشارك الأجنبي دون وجود وارث، تتصرف الشركة في أسهمه وفقًا للأنظمة المرعية في هذا الشأن.

وأوضحت اللائحة اختصاص الوزارة بالإشراف الكامل على شركات التقديم، والترخيص لها، وتدريب العاملين، وتقييم الأداء بصورة منتظمة، وقياس مستوى رضا الحجاج.

وأشارت إلى إصدار تصنيف نوعي وكمي للخدمات يتضمن المعايير الأساسية، وآليات التعاقد والتسعير، ومكونات حزم الخدمات، بما يضمن أعلى درجات الجودة.

وحددت الوزارة نطاق اختصاص مقدمي الخدمات ضمن ثلاث فئات رئيسية، تشمل تقديم الخدمات الأساسية كالسكن والإعاشة والنقل، وخدمات الاستقبال والتوديع في المنافذ البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى الخدمات المساندة لشركات الخدمة الأساسية خارج العاصمة المقدسة.

واشترطت اللائحة لمنح الترخيص أن تكون المنشأة سعودية، وتمتلك سجلًا تجاريًا ساريًا، والقدرات اللازمة، وألا يكون قد صدر بحقها قرار نهائي بإلغاء الترخيص سابقًا.

وأكدت عدم جواز ممارسة الخدمة فعليًا في المشاعر المقدسة دون الحصول على موافقة موسمية تصدرها الوزارة بناءً على الإمكانات التشغيلية للمنشأة.

وربطت الوزارة الموافقة على طلبات تجديد التراخيص بتقديمها قبل ستين يومًا على الأقل من تاريخ الانتهاء، مع سداد جميع الغرامات المالية والمقابل المالي المقرر.

ومنحت اللائحة الوزارة صلاحية تعليق الترخيص عند الإخلال بالشروط، وإلغائه بقرار وزاري إذا لم يباشر مقدم الخدمة عمله لموسمين متتاليين أو ثلاثة مواسم متفرقة دون تقديم عذر مقبول.

ولفتت الوزارة إلى تشكيل لجنة مستقلة مكونة من خمسة أعضاء للنظر في مخالفات شركات تقديم الخدمة أو العاملين فيها، وإيقاع العقوبات النظامية الرادعة.

وفي خطوة حاسمة لضمان راحة ضيوف الرحمن، منحت اللائحة الوزارة حق التدخل السريع عند تعطل أي مقدم خدمة لأي سبب كان، بما يتيح تكليف مقدم خدمة بديل، والرجوع بتكاليف الخدمة على الشركة المخالفة عبر تسييل ضمانها البنكي أو استقطاع المبالغ المتوفرة لديها.

وألزمت التعديلات مقدمي الخدمة بالتعاقد حصراً عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، والربط المستمر مع أنظمة الوزارة التقنية.

وتضمنت المسودة جواز إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمات حجاج الخارج لتطوير الأداء، على أن تُعد اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها لتحل محل اللوائح السابقة.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-160526-633

تم نسخ الرابط!
2 دقيقة و 17 ثانية قراءة